العلامة الحلي

539

قواعد الأحكام

ويؤدب الصبي غير البالغ . ويستوي الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، ويزاد في عقوبة الرجل . وإن كان عبدا حلق رأسه ، والشهرة . وهل ينفى بأول مرة ؟ قيل : نعم ( 1 ) ، وقيل : بالثانية إلى أن يتوب ( 2 ) . ولا جز على المرأة ، ولا شهرة ، ولا تغريب . ويثبت بالإقرار من أهله مرتين ، ولا يقبل إقرار العبد ، ولا الصبي ، ولا المجنون . وبشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء ، انفردن أو انضممن .

--> ( 1 ) المهذب : كتاب الحدود باب الحد في القيادة . . . ج 2 ص 534 . السرائر : كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحد في الزنا ج 3 ص 455 . النهاية : كتاب الحدود باب الحد في القيادة ج 3 ص 314 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الحدود فصل في القيادة وحدها ص 410 .